الوصايا الاختيارية
الوصية الأولى
للثُلث اكتب 1/3، وللربع 1/4
الزوجية
الزوجة
الفروع
الابن
البنت
ابن الابن
بنت الابن
ابن ابن الابن
الفرع الوارث وإن نزل بمحض الذكور
بنت ابن الابن
الأصول
الأب
الأم
الجد (أب الأب)
الجد (أب أب الأب)
الجد الصحيح وإن علا
الجدة (أم الأم)
الجدة (أم الأب)
أم أم الأم
أم أم الأب
أم أب الأب
الإخوة والأخوات
الأخ الشقيق
الأخت الشقيقة
الأخ لأب
الأخت لأب
الأخ لأم
الأخت لأم
بقية العصبات
ابن الأخ الشقيق
ابن الأخ لأب
ابن ابن الأخ الشقيق
ابن ابن الأخ لأب
العم الشقيق
العم لأب
ابن العم الشقيق
ابن العم لأب
ابن ابن العم الشقيق
ابن ابن العم لأب
عم الأب الشقيق
شقيق الجد
عم الأب لأب
أخ الجد لأبيه
ابن عم الأب الشقيق
ابن عم الأب لأب
يُقاسم الجدُّ الإخوةَ، وله الأحظّ من المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس جميع المال، مع المعادّة بأولاد الأب. وعليه قانون المواريث ٧٧ لسنة ١٩٤٣.
اختر الورثة الموجودين من القائمة لتظهر القسمة.
هذه الحاسبة أداة استرشادية تعين على تحرير إعلام الوراثة وبيان الأنصبة، ولا تغني عن حكم المحكمة المختصة. ولا تتناول ذوي الأرحام، ولا اختلاف الدين والقتل من موانع الإرث، فراجع بشأنها أهل الاختصاص. وما يُعرض في مسائل الحمل والمفقود والخنثى قسمةُ احتياطٍ مؤقتة، يُرد الموقوف فيها إلى مستحقه إذا تبيّن الحال.